Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2500

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٩ حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري

مسألة ٦١٩

حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري

١٢٠٧٧ - قال أصحابنا: إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعيب لم، يكن له رده على بائعه.

١٢٠٧٨ - وقال الشافعي: له ذلك.

١٢٠٧٩ - وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه، ففيه وجهان: من قال منهم: إن المشتري إذا باع لا يرجع بالأرش لتعذر الرد، قال ها هنا: يثبت الرد؛ لأنه ممكن.

١٢٠٨٠ - ومن قال: لا يرجع؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة. قال: ليس له أن يرد.

١٢٠٨١ - لنا: أن المبيع دخل في ملكه بقبوله ورضاه؛ فلم يملك رده بعيب على البائع، كالموصى له، وكما لو أخر الرد وعكسه الوارث.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2500 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.