Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2503

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٢٠ حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع

مسألة ٦٢٠

حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع

١٢٠٩٣ - قال أصحابنا: إذا ولدت المبيعة في يد البائع، وقبضها المشتري؛ دخل الولد في البيع وحصل له حصة من الثمن، فإن وجد بالأم عيباً ردها بحصتها من الثمن.

١٢٠٩٤ - وقال الشافعي: لا يدخل في البيع، ولا حصة له من الثمن، فإن وجد بالأم عيباً ردها بجميع الثمن وسلم له الولد بغير شيء.

١٢٠٩٥ - لنا: أنه ولد حدث من المبيع قبل تمام البيع؛ فصار كما لو ولدت في المجلس. ولأنه ولد حدث قبل التسليم؛ فصار كما لو حدث في مدة الخيار.

١٢٠٩٦ - ولأن التسليم حق مستقر في رقبة الأم؛ فيسري إلى الولد، كالاستيلاد. وما وجب تسليمه بالبيع فهو من المبيع.

١٢٠٩٧ - ولا يلزم حق الجناية ووجوب الزكاة؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر، بدلالة: أن المالك مخير في نفسه في الرقبة أو نقله عنها، فالمنافع لا يمكن تسليمها غلا بتسليم الرقبة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2503 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.