Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2506

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٢١ هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع ويأخذ به نصف الصفقة، أم لا بد من استيفاء جميع الثمن؟

مسألة ٦٢٢

حكم قبض المبيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع

١٢١١٢ - [قال أصحابنا]: إن نقد أحدهما جميع الثمن، كان له قبض جميع العبد.

١٢١١٣ - وقال أبو يوسف: ليس له إلا قبض نصف العبد، وبه قال الشافعي.

١٢١١٤ - وهذه المسألة مبنية على الأولى: أنه لا يتوصل إلى قبض شيء منه إلا بأداء جميع الثمن، وكل من وقف قبضه على بذل جميع المبيع (لم يقبضه إلا بهذا البذل)، أصله: المشتري الواحد.

١٢١١٥ - ولا يلزم إذا كان شريكه حاضراً، فإن الغائب لا يولي عليه، وإن لم يأذن في التصرف عنه لم يجز قبض ماله بغير إذنه.

١٢١١٦ - قلنا: دخوله مع شريكه في العقد إذن في فعل ما يتم العقد، وما يستوفي به حقوقه؛ لأن كل واحد لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك، فكأنه أذن له في دفع الثمن وفي الانتفاع بنصيبه، وذلك لا يمكن إلا بقبض جميع العبد.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2506 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.