Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2513

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٢٦ الحكم فيما إذا باع عينا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل

مسألة ٦٢٦

الحكم فيما إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل

١٢١٥١ - قال أصحابنا: إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منهن لم يصح البيع الثاني.

فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر؛ جاز.

١٢١٥٢ - وهذا قول عائشة، وابن عباس، ومجاهد، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن حزم، وشريح، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار.

١٢١٥٣ - وقال الحسن، وابن سرين: لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل.

١٢١٥٤ - وقال الثوري، ومالك، والحسن بن جبير: مثل قولنا.

١٢١٥٥ - وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه كيف شاء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2513 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.