Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2518

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٢٦ الحكم فيما إذا باع عينا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل

التوقيف.

١٢١٦٨ - فإن قيل: لو كان عندها في ذلك أمر لروته في طول عمرها، كما روت غيره مما سمعته من رسول الله ﷺ.

١٢١٦٩ - قالوا: وقد كانوا يروون عنه الحوادث، وهذا القول رواية منها؛ لأن إبطال الجهاد أمر لا يعلمه إلا النبي ﷺ، كأنها قالت: قال النبي ﷺ: من عقد هذا العقد يبطل جهاده.

١٢١٧٠ - فإن قيل: قد كانوا يذكرون مثل هذا في مسائل الاجتهاد تعظيماً، كما قال ابن عباس في الجد: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت)، وقال في العول: (من شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً).

١٢١٧١ - وقال علي: (من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة).

١٢١٧٢ - قلنا: هذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن ابن عباس [قال]: (ألا يتقي الله) لبشر بن عبد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2518 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.