Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2529

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٢٨ شراء ثوبين بثمن واحد، وبيع أحدهما بثمنه مرابحة

أمسك لنفسه ما هو الأنظر في البيع والأقرب غلى الاختيار.

١٢٢٣٢ - ولأن الإنسان قد يبتاع الشيئين رغبة في أحدهما ويزيد في الثمن لأجل حاجته إلى ما رغب فيه فيلحقه بهذا التجويز التهمة، فلم يجز أن يبيعه مرابحة من غير بيان.

١٢٢٣٣ - ولا يلزم إذا سمى لكل ثوب ثمناً؛ لأنه إذا رغب في أحدهما زاد في ثمنه خاصة.

١٢٢٣٤ - احتجوا: بأن ما جاز بيعه إذا اشتراه منفرداً جاز بيعه إذا اشتراه مع غيره؛ أصله: ينقسم الثمن عليه بالأجزاء.

١٢٢٣٥ - والجواب: أن هناك حصة كل واحد معلومة في العقد وقد تختلف القيم فيها، فإذا أخبر أن رأس مالها الحصة لم يتحقق فيما يخبر به.

١٢٢٣٦ - ولأن المشتري إذا بين له حال الصبرة لم يتهم، فإذا بين له حال الثوب اتهمه من الوجه الذي هنا؛ ألا ترى: أنه لا يباع قفيزان رغبة في أحدهما، وقد يباع ثوبان رغبة في أحدهما.

١٢٢٣٧ - قالوا: كل واحد من الثوبين ثمنه ما يخصه بالتقويم، بدلالة أن الباقي بحصته.

١٢٢٣٨ - قلنا: هذه الحكام كلها ليس للتهمة فيها مدخل، فيجوز أن يبينه بالتقويم الذي طريقه/ الظن.

١٢٢٣٩ - ولأنه لا مندوحة عن التقويم فيها، وفي مسألتنا: التهمة مؤثرة وعن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2529 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.