Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2536

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٠ هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن

لم يتضمن اختلافهما فساد العقد تحالفا، كما لو كانت السلعة قائمة.

١٢٢٧٤ - وقولهم: (القائم بينهما) [احتراز من المبيع إذا تلف قبل القبض.

١٢٢٧٥ - وقولهم: (إذا لم يتضمن فساداً] (احتراز منه إذا اختلفا، فقال البائع: بعت بدراهم، فقال المشتري: بخمسين.

١٢٢٧٦ - قلنا: يبطل إذا كان لأحدهما بينة والوصاف موجودة، ولا تحالف.

والمعنى في الأصل: أنه يمكن إزالة ضرر الاختلاف، ورد كل واحد برأس ماله فلذلك تحالفا.

وفي مسألتنا: لا يمكن رد كل واحد إلى ماله بضرر ربما كان أكثر من الأول.

١٢٢٧٧ - ولأن انقضاء البيع بالقيمة، ويجعل القول فيها قول المشتري.

١٢٢٧٨ - ولأن السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب، وكذا ابتداء.

١٢٢٧٩ - وكذلك لا يصل الفسخ بالتحالف ابتداء؛ لأن مقصود التحالف الفسخ.

١٢٢٨٠ - قالوا: اختلفا في صفة العقد وتداعياه دعوى صحيحة ولا بينة لأحدهما، فوجب أن يتحالفا، أصله: إذا كان المعقود عليه باقياً.

١٢٢٨١ - قلنا: التحالف بثمن الفسخ، بدلالة: أن ما لا ينفسخ من العقود لا يثبت فيه التحالف، كالجعل، والفسخ مع بقاء السلعة ممكن، فإذا هلكت لم يكن ابتداء الفسخ فيها ولذلك لا يثبت التحالف.

١٢٢٨٢ - قالوا: يبطل هذا بما لو قتل المبيع في يد البائع فأخذ قيمته ثبت للمشتري الفسخ ابتداء مع هلاكه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2536 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.