Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2542

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٢ موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع، واختلاف الورثة في الثمن

مسألة ٦٣٢

موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع، واختلاف الورثة في الثمن

١٢٣١٣ - [قال أصحابنا: إذا مات المتبايعان أو أحدهما وقد قبض المبيع، ثم اختلف الورثة في الثمن فلا تحالف، وإن كان المبيع في يد البائع أو ورثته ثبت التحالف استحساناً.

١٢٣١٤ - وقال الشافعي: يثبت التحالف في جميع الأحوال.

١٢٣١٥ - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان).

فشرط في التراد اختلافهما، وهذا لا يوجد في اختلاف ورثتهما.

١٢٣١٦ - ولأنه اختلاف من غير المتعاقدين؛ فلا يوجب التحالف بعد قبض المبيع. أصله: إذا اختلف الموكلان والوكيلان يتصادقان، وإذا لم يكن للبائع ورثة وضع ماله في بيت المال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2542 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.