Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2545

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٣ عند التحالف بمن يبدأ؟

١٢٣٣٠ - فمن أصحابه من قال: في المبيع ثلاثة أقوال، أحدها: يبدأ بيمين البائع، والثاني: بيمين المشتري، والثالث: الحاكم بالخيار.

١٢٣٣١ - ومنهم [من] قال: يبدأ بيمين البائع قولاً واحداً.

١٢٣٣٢ - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (واليمين على من أنكر).

١٢٣٣٣ - وظاهره يقتضي: أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن.

١٢٣٣٤ - ولأنه عقد فيه عوض، والبداية المختلف في هذه بداية بعوض، كالنكاح.

١٢٣٣٥ - ولأنه اختلاف أوجب التحالف؛ فوجب أن يبدأ بيمين من عليه البدل، أصله: سائر الديون.

١٢٣٣٦ - ولا يلزم: المسلم فيه؛ لأنه لا يثبت معجلاً، ولا الصرف؛ لأنه لا يثبت مؤجلاً.

١٢٣٣٧ - احتجوا: بما روي أن ابن مسعود ﵁ (أتي بسلعة تبايعها اثنان، فقال هذا: بعتها بكذا، وقال هذا: أخذتها بكذا، فقال: حضرت النبي ﷺ في مثل هذا، فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2545 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.