Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2547

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٤ بيع المتعاقدين عبدا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض

مسألة ٦٣٤

بيع المتعاقدين عبداً بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض

١٢٣٤٥ - قال أصحابنا: إذا باع عبداً بثمن حال، واختلفا في البداية بالقبض: كان على المشتري تسليم الثمن أولاً، ثم على البائع تسليم المبيع.

١٢٣٤٦ - وحكى الشافعي في (الأم) أقولاً كثيرة، وذكر أنه يختار منها أحد قولين.

١٢٣٤٧ - فمن أصحابه من قال: فيها ثلاثة أقوال، أحدها: يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه، والثاني: لا يجبر واحد منهما، فأيهما تطوع بالدفع أجبر الآخر على التسليم، [والثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فإذا سلم أجبر الآخر على التسليم].

لنا: حديث عمر: (أن النبي ﷺ قال: ثلاثة لا تؤخر: الدين إذا وجد ما يقضيه).

والثمن دين، ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه.

ولأنها عين محبوسة بدين، فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه، كالرهن.

١٢٣٨٤ - فإن قيل: المعتبر في الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكماً في الدين بل ينقص بتسليم الوثيقة، وذلك يوجب نقصان الدين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2547 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.