Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2558

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٧ الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع

مسألة ٦٣٧

الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع

١٢٤٠٨ - قال أصحابنا: إذا زاد [المشتري] في الثمن بعد تمام البيع، أو زاد البائع في المبيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد، فكأنه وقع على الأصل والزيادة.

١٢٤٠٩ - وقال أبو حنيفة: وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده، أو كان عبداً فأعتقه؛ جازت الزيادة أيضاً. وكذلك إن زاد أحدهما بعد موت الآخر، أو زاد ورثة أحدهما وورثة الآخر بعد موت المتعاقدين. هذه رواية الإمام.

١٢٤١٠ - وقال الشافعي: إذا زاد أحدهما بعد إبرام العقد لم تصح الزيادة.

١٢٤١١ - لنا: ما روى سالم بن [أبي] الجعد، عن جابر ﵁، قال: قضاني رسول الله ﷺ ثمن جمل وزادني قيراطاً، فقلت: هذا قيراط زادنيه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2558 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.