Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2587

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٤٢ ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم؟

مسألة ٦٤٢

ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم؟

١٢٥٥٥ - قال أصحابنا: إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه بنصف الثمن، وإن شاء فسخ.

١٢٥٥٦ - وقال الشافعي: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء فسخ.

١٢٥٥٧ - لنا: أنه حبس لنفسه بعض المبيع، فلم يستحق جميع الثمن وإن أخر العقد كما لو كان طعامًا فأكل بعضه.

١٢٥٥٨ - فإن قيل: المعنى في الطعام: أن الثمن ينقسم على أجزائه؛ بدلالة: أنه لو هلك بآفة سماوية سقطت حصته، وأطراف العبد لا ينقسم عليه الثمن يضمن بالجناية، وإن لم يضمن بالتلف، كما لو أتلفه الأجنبي.

١٢٥٥٩ - ولأنه إذا تلف بآفة من السماء لم يسقط شيئًا من الثمن؛ لأن الابتياع لا يضمن بالعقود؛ بدلالة: أنه لا يفردها، وليس من جهة البائع إلا العقد.

وأما الجناية: فهي قبض والابتياع يضمن بالمقبوض؛ لأنه صح إفرادها بها.

١٢٥٦٠ - ولأنها جناية أحد المتعاقدين قبل القبض فكانت مضمونة، كما لو قطع المشتري يد العبد ثم هلك العبد بسبب آخر ضمن المشتري حصة اليد.

١٢٥٦١ - [و] لأنها جناية من البائع على المبيع قبل القبض؛ فسقط حصة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2587 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.