مسألة ٦٤٣
تصرف الفضولي
١٢٥٧٣ - قال أصحابنا: إذا باع ملك غيره، وقف العقد على إجازة المالك، فإن أجازه جاز، وإن فسخه بطل.
١٢٥٧٤ - وأما المشتري: فإن أضافه إلى غيره، فقال: اشتريت هذا الثوب لفلان بألف، فقال البائع: بعته منك وقف.
١٢٥٧٥ - وقال الشافعي: لا يقف العقد، ولا ينعقد.
١٢٥٧٦ - لنا: حديث عروة البارقي ﵃ قال: (أعطاه النبي ﷺ دينارًا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه).