Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2613

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٤٨ تصرف الصبي بالبيع

١٢٧٢١ - ولا يلزم: إذا لم يأذن الولي؛ لأن بيعه/ ينعقد عندنا.

١٢٧٢٢ - قالوا: المعنى في البالغ: أنه مكلف، ولهذا جاز بيعه.

١٢٧٢٣ - قلنا: العبد مكلف ولا يجوز بيعه.

١٢٧٢٤ - ولأن الصبي يكلف عندنا ببعض الواجبات، وهي العقليات، وليس المعتبر عندنا في جواز البيع تكليف كل الواجبات.

١٢٧٢٥ - فإن قيل: البالغ يصح طلاقه؛ فصح بيعه، والصبي بخلافه.

١٢٧٢٦ - قلنا: تصرف الصبي بإذن وليه، وهو لا يملك الطلاق فلا يملكه بإذنه.

١٢٧٢٧ - ولأن الطلاق يصح منه؛ لأن الصبي المجنون يفرق القاضي بينه وبين امرأته، فيكون ذلك طلاقًا، وعلة الأصل تبطل بالعبد.

١٢٧٢٨ - ولأن من صحت صلاته صحت عقوده، كمن له خمس عشرة سنة.

١٢٧٢٩ - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ خمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها، كمن احتلم.

ولأنه مميز محجور عليه في جميع أقواله مما لا يتناوله الإذن لا يجوز منه.

١٢٧٣٠ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم ...)، وهذا يوجب رفع كل ما يجري به القلم عليه.

١٢٧٣١ - قلنا: القلم إنما يجري بالثواب والعقاب، والصبي إذا لزمه أحكام البيع لا يلحقه فيها ثواب ولا عقاب، وإنما يطالب به لحق العامة، والبالغ يطالب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2613 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.