Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2616

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٤٩ ما تتعلق به ديون المأذون

١٢٧٥٠ - قالوا: غرض المولى في الإذن بالنكاح: أن يحصل للعبد الاستمتاع ليكف عن الزنا، وذلك لا يحصل إلا بالمهر والنفقة، وغرضه بالإذن في التجارة: حصول الربح، والخسران لم يتضمنه الإذن، فلذلك لم يوجد به كسبه.

١٢٧٥١ - قلنا: قصد المولى أن يحصل الاستمتاع، ولو اقتضى أن تستحق الأكساب التي هي على ملكه، [فما الذي يمنع أن تستحق أكساب الرقبة التي هي على ملكه].

١٢٧٥٢ - وأما قولهم: إن إذنه يضمن تحصيل الربح دون غيره فغلط، لأن الذمة تحصل مطلقًا في التجارة.

١٢٧٥٣ - وقد يفضي مرة إلى الربح ومرة إلى الخسران، والتجارة لا تكون إلا بالأثمان؛ فوجب أن يستوفي اكتسابه بها، كما يستوفي بالمهر.

١٢٧٥٤ - ولأنه دين لأجنبي لزمه بالعقد.

١٢٧٥٥ - ولا يلزم مال الكتابة؛ لأنه لا دين للمولى.

١٢٧٥٦ - ولا يلزم ديون المكاتب؛ لأن الرقبة تباع فيها بعد العجز.

١٢٧٥٧ - ولأنه نوع دين على العبد يملك استيفاءه من الرقبة، فجاز أن يتعلق بها، كضمان المتلفات.

١٢٧٥٨ - ولا يلزم دين المحجور؛ لأن التعليل بجملة النوع الذي هو الأثمان.

١٢٧٥٩ - ولأن كل محل جاز أن يتعلق به بدل متلف جاز أن يتعلق به أثمان البياعات، أصله: ذمة الحر.

١٢٧٦٠ - ولأنه دين تصح المطالبة به حال الرق، فوجب أن يستوفي في رقبته، كبدل المستهلك، وعكسه: دين الكفالة إذا تكفل بغير إذن.

١٢٧٦١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2616 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.