Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2619

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٠ إقرار العبد المحجور بالسرقة

مسألة ٦٥٠

إقرار العبد المحجور بالسرقة

١٢٧٧٧ - قال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع، وكانت العين للمسروق منه.

١٢٧٧٨ - وقال أبو يوسف: يقطع والعين للمولى، وبه قال الشافعي.

ومن أصحابه من قال فيها قولان، أحدهما: هذا، والآخر: مثل قول أبي حنيفة.

١٢٧٧٩ - لنا: أن كل من صح إقراره بسرقة عين قطع فيها، فإنه يرد العين إلى المقر له. أصله: الحر.

١٢٧٨٠ - ولأن كل ما يستحق بإقرار الحر يستحق بإقرار العبد. أصله: القطع.

١٢٧٨١ - ولا يلزم إذا قال: المال الذي في يد فلان سرقته من فلان؛ لأنه يجوز أن يقال: لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه.

ويجوز أن يقال: يقطع ويحكم في ملك [المال] لمن هو في يده، أو كان وديعة عند المسروق منه.

١٢٧٨٢ - ولأنا لو لم نقبل إقراره في المال، فمعناه أن المال محكوم به لمولاه،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2619 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.