مسألة ٦٥١
بيع الكلب
١٢٧٩٠ - قال أصحابنا: بيع الكلب جائز.
١٢٧٩١ - وقال الشافعي: لا يصح بيعه.
١٢٧٩٢ - لنا: ما روى عطاء، عن أبي هريرة ﵃، قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلب صيد).
وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ﵃، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسبع، إلا كلب صيد).