مسألة ٦٥٣
بيع وإجارة أراضي مكة
١٢٨٧٣ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع أراضي مكة، ولا إجارة بيوتها.
١٢٨٧٤ - وروى الحسن عنه جواز ذلك، وهو قول الشافعي.
١٢٨٧٥ - لنا: ما روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أن النبي ﷺ قال: (لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها)، ذكره الطحاوي.
وذكر الدارقطني عن إسماعيل [بن إبراهيم] بن مهاجر/ عن أبيه، [عن عبد الله ابن باباه]، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: (مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها).