Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2644

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٥ بيع الزيت النجس

مسألة ٦٥٥

بيع الزيت النجس

١٢٩٤٣ - قال أصحابنا: يجوز بيع الزيت النجس.

١٢٩٤٤ - قال الحسن عن أبي حنيفة: وكذلك العسل الذائب والخل، وكذلك ما يؤكل.

١٢٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه ولا هبته، ولكن يستحقه الموهوب له. وفي الماء النجس وجهان، وهل يطهر بالغسل، قالوا: فيه وجهان.

١٢٩٤٦ - لنا: ما روى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵃ (أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن؟، قال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها وألقوه، وإن كان ذائبًا أو مائعًا فاستصبحوا به، أو قال: فانتفعوا به)، والانتفاع عام في البيع وغيره.

١٢٩٤٧ - وروى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبره: (أنه كان عند النبي ﷺ حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك لهم، قال: أجامد؟ قال: نعم،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2644 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.