Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2647

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٥ بيع الزيت النجس

السمن؛ لأنها نجاسة مخالطة، وهذا يجوز الانتفاع بعينه، فصار كالثوب النجس.

١٢٩٦٣ - فإن قيل: الخمر ينتفع بها، يطفأ بها الحريق، والميتة تطعم البزاة والكلاب، والعذرة [تربى] بها الأرض، والدم يطرح في أصول الشجر، فأما الاستصباح بالدهن فهو إتلاف، وليس بانتفاع.

١٢٩٦٤ - قلنا: جواز الانتفاع بعين النجاسة محرم بالضرورة. روى عطاء، عن جابر ﵃ أن رسول الله ﷺ قال -عام الفتح-: (إن الله تعالى حرم بيع الخمر [والأصنام] والميتة والخنزير، فقال بعض المسلمين: كيف ترى في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس، فقال: هو حرام، قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه).

١٢٩٦٥ - فلما أباح الاستصباح بالسمن وحرم الانتفاع بكل الميتة، دل على الفرق بينهما في جواز الانتفاع، فإذا أضاف الكلام لمخالفنا حتى أجراهم إلى التسوية بين أمرين خير النص بينهما، لم يعتد بقولهم في مخالفة النص.

١٢٩٦٦ - وأما قولهم: إن الاستصباح إتلاف، كالمنفعة المقصودة من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2647 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.