Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2649

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٦ التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع

مسألة ٦٥٦

التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع

١٢٩٦٩ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم من الآخر حتى يبلغا.

١٢٩٧٠ - وهو قول الشافعي في (البيوع)، وقال في (سير الواقدي): إن زاد على سبع سنين جاز بيعه.

١٢٩٧١ - لنا: حديث عبادة بن الصامت ﵃ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ فقال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)، ذكره الدارقطني.

١٢٩٧٢ - ولأنه ولد يكمل بالبلوغ؛ قلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع؛ أصله: من له ست سنين.

١٢٩٧٣ - ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره، فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع أصله: الطفل.

١٢٩٧٤ - احتجوا: بما روي أن عمر ﵃ كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2649 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.