Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2659

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٩ اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم

والمراد به: تحريم السلم في النخل.

١٣٠٢٤ - قالوا: المراد به: السلف في ثمرة نخلة بعينها، بدلالة: ما روي (أن رجلًا أسلم في ثمرة نخل فلم تحمل، فقال رسول الله ﷺ: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).

١٣٠٢٥ - قلنا: هذه الزيادة لا تصح؛ لأن ثمرة نخل بعينه لا يجوز السلف فيه وإن بدا صلاحها.

١٣٠٢٦ - فإن قيل: السلم في التمر لا يجوز إذا بدا صلاحه متى شرطت؛ فدل على أن المراد: البيع الذي يجوز إذا بدا الصلاح، وسماه سلفًا؛ لأنه تعجل الثمن.

١٣٠٢٧ - قلنا: السلم جائز في التمر الذي بدا صلاحه بسرًا أحمر وإن لم يجز السلم في رطبه، وليس في الخبر ذكر الرطب.

١٣٠٢٨ - ويدل عليه: ما روي عن عطاء بن أبي رباح: أنه سئل عن الرجل أنه يبيع ثمرة أرضه رطبًا، أو عنبًا يستلف فيها قبل أن يطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله، فخرج إلى المسجد، فقال في أناس: (منعنا رسول الله ﷺ عن بيع [الثمرة حتى تطيب).

وهذا يدل على أن نهيه ﷺ عن بيع] الثمار حتى تزهى وتحمر؛ فقد فهم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2659 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.