Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2663

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٩ اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم

١٣٠٥١ - الجواب: أن المراد من كيل معلوم: والمكيل وهو الموجود دون المعدوم.

١٣٠٥٢ - ولأن الاحتجاج إن كان بتقريره له ﷺ لهم على عقدهم، قلنا: يعرف صفة العقد، ويجوز أن يكون السلم سنين [إن] كان في الثمار اليابسة، وذلك لا يعدم من أيدي الناس، فإن كان يذكره ﷺ هذه الشروط دون غيرها فقد بين ﷺ الشرط الآخر بنهيه عن بيع السنين، وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحمر.

١٣٠٥٣ - فإن قيل: إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب.

١٣٠٥٤ - قلنا: ليس بصحيح؛ لأن التمرة اليابسة تمر كما أن الرطبة تمر؛ ولأن السلف السنة والسنتين إنما يكون في اليابس الي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل.

١٣٠٥٥ - وقولهم: (إنما نجوز الأمرين) ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس ﵃ حكى فعلًا لهم، وحكاية الحال لا عموم لها، فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا الخبر، وقد روينا عنه. وعن ابن عمر ﵄ (أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها).

١٣٠٥٦ - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل.

١٣٠٥٧ - روي عن ابن عباس ﵃ أنه قال: (لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن يسلم في الحنطة والشعير ما لم يعين المحل)، وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة، فكيف يكون النبي ﷺ أقر على السلم في المعدوم؟.

١٣٠٥٨ - قالوا: كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [فيه وقت لتسليمه] لم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2663 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.