Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2666

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٠ هل يجوز السلم حالا ومؤجلا

مسألة ٦٦٠

هل يجوز السلم حالًا ومؤجلًا

١٣٠٧٥ - قال أصحابنا: يجوز السلم مؤجلًا، ولا يجوز حالًا.

١٣٠٧٦ - وقال الشافعي: يجوز حالًا ومؤجلًا، كالأثمان، إن أطلق العقد: كان حالًا، وإن ذكر آجلًا: كان مؤجلًا.

١٣٠٧٧ - لنا: ما روى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن المنهال، عن ابن عباس ﵃، قال: (قدم رسول الله ﷺ المدينة وهو يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم).

١٣٠٧٨ - قال الطحاوي: هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في أحد من رواته، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن ين مطعم، روى عنه عمرو بن دينار وغيره.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2666 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.