Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2683

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦١ السلم في الحيوان

حذيفة يكره السلم في الحيوان).

١٣١٨٣ - وعن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصائف، فقال: لا بأس به، فقلت: إن أمراءنا ينهون عن ذلك، قال: فأطيعوا أمراءكم، قال: وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي ﷺ.

١٣١٨٤ - ذكر هذه الأخبار التي بعد حديث عمر ﵁ الطحاوي.

١٣١٨٥ - وذكر أصحابنا عن علي، وجابر، وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري ﵁ مثل قولنا.

١٣١٨٦ - فأما خبر ابن عمر ﵁ فالصحيح: (أنه ابتاع بعيراً بأربعة أبعرة مضمونة بالربذة)، وهذا بيع الغائب وشرط الضمان؛ لأن من مذهب ابن عمر ﵁: أن البائع لا يضمن البيع إلا بالشرط، وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في هذه المسألة خلافاً بين الصحابة، فلا يستدل بقول بعضهم.

١٣١٨٧ - قالوا: كل عين صح أن تكون في الذمة مهراً صح أن تكون في الذمة سلماً، كالثياب.

١٣١٨٨ - قلنا: السلم في الحيوان عندنا ربا، وكل مهر [على ملك المالك إن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2683 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.