Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2689

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٣ السلم في رأس المال الذي يتعلق العقد على قدره

مسألة ٦٦٣

السلم في رأس المال الذي يتعلق العقد على قدره

١٣٢١٧ - قال أبو حنيفة: إذا كان رأس المال مما يتعلق العقد على قدره لم يصح السلم حتى يسمى قدره وإن أشار إليه، فإن كان مما لا يتعلق العقد على قدره جاز السلم إذا شاهد عينه وإن لم يعرف مقداره، كالثوب.

١٣٢١٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز حتى يكون معروف القدر والصفات، وسواء كان ثوباً أو غيره، وهل يجوز أن يكون مما لا يجوز السلم فيه؟ قولان.

وقال في القول الآخر: يجوز إذا كان معيناً وإن لم يعرف قدره.

١٣٢١٩ - لنا: قوله ﷺ (لا ربا إلا في النسيئة).

١٣٢٢٠ - ولأنه بدل في السلم فجاز أن تكون معرفة قدره شرطاً. أصله: إذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2689 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.