Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦٢ إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

مسألة ٦٢

إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث

١٢٨٩ - قال أصحابنا: إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث.

١٢٩٠ - وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة.

١٢٩١ - لنا: حديث صفوان أنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام. ولم يفصل.

١٢٩٢ - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس، فأشبه إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.

١٢٩٣ - ولا يقال: المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل، وفي مسألتنا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 315 (SanadKitab #17768, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.