Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2699

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٦ السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما

مسألة ٦٦٦

السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما

١٣٢٧٥ - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.

١٣٢٧٦ - وقال الشافعي: يصح.

١٣٢٧٧ - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.

١٣٢٧٨ - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.

١٣٢٧٩ - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمناً مؤجلاً، كرأس المال.

١٣٢٨٠ - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.

١٣٢٨١ - احتجوا: بقوله ﷺ: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2699 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.