Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2701

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٧ السلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر

مسألة ٦٦٧

السلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر

١٣٢٨٧ - قال أصحابنا: إذا أسلم ألف درهم: خمس مائة منها ديناً على المسلم إليه، وخمس مائة نقدها في المجلس، صح، وإن لم ينتقد إلا خمس مائة، بطل حصة الدين.

١٣٢٨٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يبطل العقد في الجميع.

١٣٢٨٩ - لنا: أن الدراهم لا تتعين بالعقد، وإذا سمى المهر رأس المال انعقد العقد على مال في ذمته، ثم بطل/ في بعضه لترك القبض، فكأنه سمى ألفاً مطلقة، فنقد بعضها وافترقا قبل نقد الباقي.

١٣٢٩٠ - ولأنه سمى في رأس المال ما يجوز أن يملك في البيع، وبطلان العقد في بعضه لا يبطل باقيه، كما لو أسلم ثوباً ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم.

١٣٢٩١ - ولا يلزم: إذا أسلم خمس مائة نقداً أو خمس مائة له في ذمة غير المسلم إليه؛ لأن العقد إنما فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطاً فاسداً، وهو استيفاء البدل من غير

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2701 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.