Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2703

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٨ المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم

مسألة ٦٦٨

المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم

١٣٢٩٧ - قال أصحابنا: إذا تقايلا السلم، لم يجز التصرف في رأس المال قبل قبضه.

١٣٢٩٨ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.

١٣٢٩٩ - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله)، ذكره الدارقطني.

١٣٣٠٠ - ولأنه تصرف في رأس مال المسلم، فلم يجز. أصله: قبل الفسخ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2703 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.