Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2705

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٩ إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة

مسألة ٦٦٩

إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة

١٣٣٠٦ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا أحضر المسلم إليه ثوباً أجود مما عليه، أو أطول، وقال: خذه وزدني درهماً، يجوز.

١٣٣٠٧ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٣٣٠٨ - لنا: قوله ﷺ: (من وجبت في إبله بنت مخاض، فلم توجد، أخذنا ابنة لبون وأعطي شاتين).

١٣٣٠٩ - فدل على أن من وجب عليه حق لا ربا فيه، جاز أن يعطي أفضل منه، ويأخذ العوض عليه عن الزيادة.

١٣٣١٠ - فإن قيل: الزكاة لا تشبه السلم؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر مما عليه. [عليه في السلم ما] فاته من حصة البعض المعلومة بالعقد، كما لو أسلم في قفيز فجاءه بأقل منه، وإنما لا يجوز في الثوب لأن حصة النقصان ليست معلومة البدل، فلا يصح الفسخ ببدل مجهول.

١٣٣١١ - ولأنها زيادة لم تستحق عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها، فجاز أخذ العوض عنها، كما إذا جاءه بثوب آخر. أو إذا أسلم في قفيز فجاءه بقفيز ونصف.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2705 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.