Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦٢ إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

الطهارة على اللبس.

١٣٠٠ - والجواب: أن هذا الخبر قد روي من طريق الاستفاضة وليس فيه هذه الزيادة، فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل الخبر.

١٣٠١ - ولأن قوله: ((إذا تطهر فلبس)) يقتضي وجود ما يسمى لبسا بعد كمال الطهارة، وهذا موجود في الحين الذي سبق الحدث؛ لأن البقاء على اللبس يسمى لبسا، فقد قلنا بظاهر الخبر.

١٣٠٢ - ولأن قوله: ((إذا تطهر فلبس)) يقتضي وجود ما يسمى تطهرا، وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين.

١٣٠٣ - ولا معنى لقولهم إن قوله: ((تطهر)) يقتضي جميع الطهارة؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز مع نجاسة بدنه، فعلم أنه أراد ما يتناوله الاسم.

١٣٠٤ - قالوا: روي في حديث المغيرة أنه لما أراد أن ينزع خفي رسول الله ﷺ قال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).

١٣٠٥ - الجواب: أنه متى غسل إحدى رجليه ولبس ثم غسل الأخرى ولبس؛ قيل: إنه لبسهما وهما طاهرتان.

١٣٠٦ - ولا يقال: إن النبي ﷺ جعل العلة في المنع من النزع لبسهما على هذه الصفة؛ وعندكم لو لبسهما مع الحدث ثم خاض الماء لم يجب نزعهما. فقد خالفتم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 317 (SanadKitab #17768, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.