مسائل الصرف [٦٧٦ - ٦٧٧]
مسألة ٦٧٦
البيع بألف مثقال ذهب وفضة
١٣٣٨٠ - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.
١٣٣٨١ - وقال الشافعي: البيع فاسد.
١٣٣٨٢ - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسائل الصرف [٦٧٦ - ٦٧٧]
مسألة ٦٧٦
البيع بألف مثقال ذهب وفضة
١٣٣٨٠ - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.
١٣٣٨١ - وقال الشافعي: البيع فاسد.
١٣٣٨٢ - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2731 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2615)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.