Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2734

  1. مسائل الصرف
  2. مسألة ٦٧٧ قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قبل قبض البعض الآخر

مسألة ٦٧٧

قبض بعض ثمن الصرف وافتراق

العاقدين قبل قبض البعض الآخر

١٣٣٩٤ - قال أصحابنا: إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا، صح العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض.

١٣٣٩٥ - وقال الشافعي: بطل في الجميع.

١٣٣٩٦ - لنا: ان العقد وقع صحيحا في الجميع، وفسد في بعض المعقود عليه لمعنى طارئ، وهو الافتراق (قبل تمام القبض)، فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما.

١٣٣٩٧ - ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض، فصار كالفسخ (بالامتناع عن) التقابض.

١٣٣٩٨ - ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق؛ بدلالة) أنه لا يصلح ابتداء العقد عليه، ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانيا، وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد من جميع المعقود عليه فهذا أولى.

١٣٣٩٩ - احتجوا: بأن القبض معنى يتميز به الصرف، كالقبول، والحادث بعد القبض كالحادث قبل الفض.

١٣٤٠٠ - قلنا: لا نسلم أن العقد (ينتهي) بالافتراق. بدلالة: أن القاضي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2734 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.