Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦٣ يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف

مسألة ٦٣

يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف

١٣١٥ - قال أصحابنا: يسير الخرق لا يمنع [المسح] على الخف.

١٣١٦ - وقال الشافعي: يمنع.

١٣١٧ - لنا قوله ﵊: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام))، ولم يفصل.

١٣١٨ - وحديث صفوان: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام.

١٣١٩ - ولا معنى لقولهم: إن الخف المخرق لا يتناوله الاسم؛ لأن الخرق صفة وعيب وذلك لا يمنع من الاسم، كالعيب بالعبد والثوب لا يمنع التسمية فيهما.

١٣٢٠ - ولأنه معنى لا يمنع المشي المعتاد، فصار كمواضع الخرز.

١٣٢١ - ولأن المشقة تلحق في نزعهما غالبا، فصار كالخف الصحيح.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 320 (SanadKitab #17768, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.