Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2760

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٨١ استيفاء الراهن لمنافع الرهن

١٣٥٢٧ - فإن قيل: قد يجحد الدين وإن كان الرهن في يده، ويدعى الرهن.

١٣٥٢٨ - قلنا: المرتهن يقول: لا يستحق علي تسليم هذا العين، ويحلف على ذلك، فيكون صادقا، ويبقى الرهن في يده بإزاء الدين، ولا تبطل الوثيقة.

١٣٥٢٩ - ولأنه نوع حبس؛ فلا يملك من حبس عنه الانتفاع به، كالبيع.

١٣٥٣٠ - فإن قيل: ملك المشتري في المبيع لم يتم، فلذلك لم يجز له الانتفاع، وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع.

١٣٥٣١ - قلنا: حق الغير إذا تعلق بالملك التام أثر في التصرف، كنقصان الملك.

١٣٥٣٢ - الدليل عليه: العبد المؤاجر.

١٣٥٣٣ - فإن قيل: الثمن عوض عن المبيع، فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإن لم يجز في الدين.

١٣٥٣٤ - قلنا: البائع يجوز له التصرف في الثمن، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع، فبطل أن يكون حبس المبيع من التصرف لما ذكروه، وإنما هو لأن الراهن أثبت له حق الحبس] بعقده حتى يوفيه الدين، كما أثبت الشرع للبائع حق الحبس [وثيقة بالثمن.

١٣٥٣٥ - ولأن الإجارة عقد يستحق به اليد، فلا يصح في الرهن، كالبيع.

١٣٥٣٦ - ولأنه عقد للاستيفاء ممتنع منه/ الرهن، كالرهن.

١٣٥٣٧ - احتجوا: بحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه).

١٣٥٣٨ - والجواب: أن هذا يقتضي أن الغنم ملك الراهن، فكذلك نقول،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2760 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.