Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2764

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٨٢ رهن العين المغصوبة من الغاصب

مسألة ٦٨٢

رهن العين المغصوبة من الغاصب

١٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا رهن المالك العين المغصوبة من الغاصب، صح الرهن، وزال ضمان الغصب، وتجدد ضمان الرهن.

١٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يصح الرهن، وضمان الغصب بحاله.

١٣٥٦٧ - وإذا أودع العين عند الغاصب، نص الشافعي: أن ضمان الغصب يسقط، ومن أصحابه من قال: لا يسقط.

١٣٥٦٨ - وإذا أبراه من ضمان الغصب، ففيه وجهان، أحدهما: يزول، والآخر: لا يزول حتى يرده إلى المالك.

١٣٥٦٩ - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له، سقط ضمان الغصب.

١٣٥٧٠ - لنا: أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين المالك والغاصب، فوجب أن يسقط ضمان الغصب، كالبيع.

١٣٥٧١ - ولا يلزم: إذا استأجر الغاصب لتعليم العبد القرآن، أو لنقل الثوب، أو ليحمله من مكان إلى مكان؛ لأن ذلك] العقد [لم يقع على العين، وكذلك إذا وكله بالبيع، فعقد الوكالة لم يقع على العين.

١٣٥٧٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أن الغاصب ملك العين؛ فلم يضمنها ضمان

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2764 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.