Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2771

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٨٢ رهن العين المغصوبة من الغاصب

١٣٦٠٩ - لنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: (لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم).

١٣٦١٠ - وروى: أنه ﷺ قال:: من أعتق شركا له في عبد، فإن كان موسرا ضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا سعى العبد غير مشقوق عليه)، ولم يفصل بين المرهون وغيره.

١٣٦١١ - وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من لعب بطلاق أو عتاق، فهو جائز).

١٣٦١٢ - ولأنه عتق من مكلف صادف رقا بملكه، فوجب أن ينفذ، كالعبد المستأجر، والمبيع في يد البائع.

١٣٦١٣ - فإن قيل: العبد المستأجر يعتقه لأنه لزمه أن يخدم بعد العتق حتى تنقضي المدة.

١٣٦١٤ - قلنا: لا نسلم هذا، بل هو بالخيار إن شاء مضى على العتق، وإن شاء فسخ.

١٣٦١٥ - فإن قيل: المستأجر تعلق بمنفعته دون رقبته، (فالعتق يتعلق بما) فيما لم يتعلق (حق المستأجر به).

١٣٦١٦ - قلنا: عقد الإجارة يقع على الرقبة، والاستيفاء من المنفعة، كما أن عقد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2771 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.