Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2780

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٨٤ وطء المرهونة

مسألة ٦٨٤

وطء المرهونة

١٣٦٧٩ - قال] أصحابنا [: إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة، لم يجب عليه الحد في إحدى الروايتين، ويلزمه الحد في الرواية الأخرى.

١٣٦٨٠ - وبه قال الشافعي.

١٣٦٨١ - لنا: أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله؛ فلا يلزم من له الحبس- الحد في وطئها، كالبائع إذا وطئها في مدة الخيار.

١٣٦٨٢ - ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد، كذلك إذا علم أنها أجنبية، كالأب إذا وطأ جارية ابنه.

١٣٦٨٣ - احتجوا: بأنه ليس له شبهة في العقد، ولا شبهة في الموطوءة، ولا شبهة في الفعل، فوجب عليه الحد.

١٣٦٨٤ - قلنا: لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة؛ بدلالة: أنها محبوسة في يده بحق، ويسقط بهلاكها الدين، فتثبت به المنفعة من هذا الوجه.

١٣٦٨٥ - قالوا: محبوسة بدين، فصارت كجارية الميت إذا وطئها الغريم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2780 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.