Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2799

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٩١ الزيادة على ثمن الرهن الأول

بمعقود عليه [ولا هو مشروط فيه.

ولأن زيادة الرهن تؤدي إلى إشاعة الدين، لأن بعض الدين يكون بهذا الرهن، وبعضه بهذا، وإشاعة الدين ابتداء لا تمنع جواز الرهن، بدلالة: أنه] لو [قال: رهنتك بنصف دينك هذا وبنصفه هذا، جاز.

١٣٧٧٥ - قلنا: الزيادة في الدين تؤدي إلى إشاعة الرهن، وذلك لا يجوز في الابتداء، كذلك في الثاني.

١٣٧٧٦ - قالوا: لو جنى عبد الرهن جناية لم يمنع تقدم الرهن من ثبوتها، كذلك لا يمنع من تعلق دين آخر به.

١٣٧٧٧ - قلنا: حق الجناية لما جاز أن يتعلق] بالمرهون يستوي أن يثبت للمرتهن أو لغيره، ولما لم يجز أن يتعلق [بالرهن دين لغير المرتهن على وجه الرهن، كذلك لا يتعلق به دين للمرتهن.

١٣٧٧٨ - قالوا: ليس يمتنع أن تجوز الزيادة في الدين، ويصير الرهن رهنا بها مع عدم الأصل للمرتهن، ولا يجوز لغيره، كما أن من استأجر دارا سنة جاز أن يستأجرها سنة أخرى، ولا يجوز لغيره أن يستأجرها.

١٣٧٧٩: قلنا: لا نسلم ذلك، لأن عندنا يجوز أن يؤاجرها مدة مستقلة من المستأجر ومن غيره، وإنما كان كذلك لأن المدة المعقود عليها غير المدة التي تناولها العقد الأول، فلا يتنافيان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2799 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.