Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2810

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٩٦ التخليل للخمر

وفي حديث ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ قال في جلد الميتة: (الدباغ يحللها كما تخلل الخمر فيحل)، وذكر الدارقطني) كما يحل الخل الخمر).

١٣٨١٩ - قالوا: اجمعنا على ترك ظاهره، لان الخل لا يحلها، وإنما تحل باستحالتها.

١٣٨٢٠ - قلنا: فإذا الخل حللها، لأنها لما استحالت إليه حلت، ولو استحالت إلى غيره لم تحل.

١٣٨٢١ - ولأنها عين لو تخللت فحلت، فجاز أن يتخذ منها الخل، كالعصير.

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها، كالبيض.

١٣٨٨٢ - فإن قيل: من أصحابنا من قال: إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة تصرفا.

١٣٨٢٣ - قلنا: نحكم بطهارتها إذا استحالت، وكونها طاهرة، مثل ذلك لا يمنع هذا الوصف، فالدليل على طهارتها إذا خللت: قوله ﷺ: (نعم الإدام الخل).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2810 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.