Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2813

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٩٦ التخليل للخمر

١٣٨٣٢ - وقد ذكر ابن المنذر حديث ابن عمر ﵁: (أن النبي ﷺ حين حرم الخمر شق الزقاق بيده).

ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به، ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها، كذلك المنع من تخليلها.

١٣٨٣٣ - وقد روي: أن النبي ﷺ قال لأبي طلحة حين أمره بإراقتها: (فإذا جاءنا مال عوضناهم)، فكأنه ﷺ لم أمر بإتلافها (المعنى فيها يأتي) لمصلحة المسلمين، وعد بتعويضهم، فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم] لم [يعوضهم.

١٣٨٣٤ - قالوا: روي أن عمر ﵁ صعد المنبر فخطب، فقال: (لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، ولا بأس على امرئ مسلم ابتاع خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها، فعند ذلك يقع النهي).

١٣٨٣٥ - قالوا: وهذا على المنبر من غير خلاف.

١٣٨٣٦ - والجواب: أن الطحاوي قال: هذا الحديث رواه أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر، عن عمر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2813 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.