Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦٥ لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

مسألة ٦٥

لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

١٣٥٢ - قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.

١٣٥٣ - وقال الشافعي: يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي.

١٣٥٤ - لنا: أن الجورب لا يعتاد فيه المشي، فحل محل اللفافة، ولأن الأصل غسل الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف، فما سواها على أصله.

١٣٥٥ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ مسح على الجوربين.

١٣٥٦ - والجواب: أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا، أو جوربا من جلود، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، فالظاهر ما قلنا؛ لأن العرب لا تعرف الجوارب المفردة.

١٣٥٧ - ولا يقال: إن الحكم لو اختلف لفصَّل الراوي؛ لأن الراوي ينقل الحال،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 326 (SanadKitab #17768, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.