Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2826

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٩٩ شرط توكيل العدل ببيع الرهن

١٣٩٠١ - قلنا: نحن قلنا: إنه لا يملك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشترطه، وعندهم: يعزله عن الوكالة، فيصير كأنه لم يوكله، وفي مسألتنا: الراهن وغن لم يجبر على تسليم الرهن فقد تعلق بشرط حكم لازم، بدلالة: أنها تثبت للبائع الخيار إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه.

ذ ٣٩٠٢ - احتجوا: بأنها وكالة، فملك عزل وكيله عنها، كسائر الوكالات.

١٣٩٠٣ - الجواب: أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات في أنه متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يملك الموكل إسقاطه، ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط حق أحد، جاز للموكل إسقاط حق نفسه.

١٣٩٠٤ - يبين هذا: أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير/رهن ملك ... ١٦٠/أالراهن عزله، ولما تعلق بهذا الإمساك حق المرتهن لم يملك عزله.

١٣٩٠٥ - قالوا: وكالة تبطل بموت الوكيل، فبطلت بالعزل، كالوكالة المجردة.

١٣٩٠٦ - قلنا: موت العدل يسقط إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يملك عزله عن الإمساك، والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2826 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.