Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2834

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٥ رهن المكاتب بمال الكتابة

مسألة ٧٠٥

رهن المكاتب بمال الكتابة

١٣٩٤٤ - قال أصحابنا: إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنا جاز.

١٣٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

لنا: أنه دين يصح استيفاؤه، فصح أخذ الرهن به، كسائر الديون.

١٣٩٤٦ - ولأنه دين على المكاتب؛ فجاز أخذ الرهن به، كأثمان البياعات.

ولأنه بدل العتق؛ فجاز أخذ الرهن به، كالبدل في العتق على مال.

١٣٩٤٧ - قالوا: المعنى في جميع هذه الديون: انه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز أخذ الرهن بها، فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به.

١٣٩٤٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بضمان الدرك الذي تجوز الكفالة به، ولا يجوز أخذ الرهن به.

١٣٩٤٩ - وعلة الفرع لا تصح، لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوتا صحيحا، ودين الكتابة ليس بدين صحيح، فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2834 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.