مسألة ٦٦
يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف
١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.
١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٣٦٢ - لنا: قوله ﵊: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها))، ولم يفصل.
١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: ((إذا تطهر فلبس خفيه))؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.
١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.
١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي ﷺ مسح على موقيه.