Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦٦ يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

مسألة ٦٦

يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.

١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٣٦٢ - لنا: قوله ﵊: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها))، ولم يفصل.

١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: ((إذا تطهر فلبس خفيه))؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.

١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.

١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي ﷺ مسح على موقيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 328 (SanadKitab #17768, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.