Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2839

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٧ الشرط الفاسد في الرهن

١٣٩٧٦ - وقد أبطل ﷺ هذا الشرط، ولم يبطل الرهن.

وقال أبو عبيد: لا يجوز في لغة العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلق، وغنما يقال: غلق، إذا استحقه المرتهن.

١٣٩٧٧ - ولأنه عقد من شرط تمامه القبض، فوجب أن لا يبطل بالشرط، كالعمري.

١٣٩٧٨ - فإن قيل: قال الشافعي في قوله القديم: الشرط صحيح، ويرجع العمري بعد الموت إلى الواهب.

١٣٩٧٩ - قلنا: فالتعليل إنما يقع أنها لا تبطل بالشرط وإن خالف مقتضى العقد، وقد سلمتم هذا.

١٣٩٨٠ - على أن هذا أصل قد دل النص عليه، وهو قوله ﷺ: (من أعمر عمري فهي للمعمر حياته، ولورثته من بعده).

١٣٩٨١ - فإن قيل: نسلم هذا الأصل على قوله الجديد، إلا أن الفرق بينهما: أن مقتضى الهبة أن يملكها الموهوب له إلى أن يموت، فإذا شرط عودها بعد موته، فهذا شرط على ورثته،] وذلك لا يخالف مقتضى العقد.

١٣٩٨٢ - قلنا: مقتضى العقد أن ينتقل إلى ورثته [، كسائر أملاكه، فمتى شرط انتقالها إلى غيرهم فقد شرط خلاف مقتضى العقد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2839 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.