Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2845

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٨ نماء الرهن

غنمه، وعليه غرمه)، فأضاف الملك إليه بلام الملك، فثبت أنه له، ينفرد به.

١٤٠١٩ - الجواب: ان هذا من كلام سعيد بن المسيب، ولم يصح عن رسول الله ﷺ، وسنبينه فيما بعد.

١٤٠٢٠ - ولأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم، وملكه لا ينافي ثبوت حق المرتهن فيه، كأصل الرهن.

ولأن النبي ﷺ جعل للراهن غنم الرهن، وغنم الشيء في حكمه.

١٤٠٢١ - فإن قيل: قوله: (له غنمه) يقتضي أن يكون له الملك والتصرف.

١٤٠٢٢ - قلنا: ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف، وإنما يثبت الملك للإنسان مع سقوط الحقوق عنه، فيملك التصرف فيه، وقد اختلفنا في سقوط الحقوق عنه.

١٤٠٢٣ - فإن قيل: ملك الراهن للنماء لا يشكل، فثبت أنه ﷺ أثبت له التصرف.

١٤٠٢٤ - قلنا: بل هو أمر مشكل، لأن من الفقهاء من يقول: بأن النماء لمن يملك ١٦١/أأن ينفق على الرهن، وقد كان /ثابتا في ابتداء الرهن ثم نسخ.

١٤٠٢٥ - قالوا: حق استيفاء تعلق بالأم؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها، كالأمة الجانية.

١٤٠٢٦ - قلنا: الوصف غير مسلم، لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية، وإنما يخاطب المولى بجنايتها، كما تخاطب العاقلة بجناية الحر، فإما أن يفدي وينقل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2845 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.