Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2860

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٩ هلاك الرهن وضمانه

١٤١١٥ - والمعنى فيما قاسوا عليه: أن القول قول المرتهن في الرهن، ولما لم يقبل ول المرتهن في الرد جرى مجرى الغاصب.

١٤١١٦ - قالوا: حق متعلق بمحلين؛ فلا يسقط/بتلف أحدهما، كالضمان. ١٦٢/أ

١٤١١٧ - قلنا: يبطل بالثمن هو متعلق بذمة المشتري وبعين المبيع، ويسقط بتلف المبيع.

١٤١١٨ - ولأن ذمة الكفيل وثيقة غير مقبوضة للاستيفاء، فهي كنفس الدين إذا استوفى.

أو نقول: مال مقبوض بإزاء مال مقبوض، فكان مضمونا.

١٤١١٩ - قالوا: وثيقة في دين ليس بعوض منها، فوجب أن [لا يسقط الدين بتلفها، كالضامن، والشاهد.

١٤١٢٠ - قلنا: موجبها أن] تجدد ضمانا لم يكن. أصله: وثيقة الضامن. ولأن ذمة الضامن قائمة مقام ذمة صاحب الأصل، ولو هلكت الذمة الأصلية لم يسقط الدين، كذلك الذمة القائمة مقامها. والرهن قائم مقام الدين ووثيقة به ليستوفي منه، ولو قبض الدين نفسه فهلك في يده كان مضمونا، كذلك إذا قبض ما قام مقامه.

١٤١٢١ - قالوا: مرهون عري عن عدوان، فوجب أن يكون أمانة، كالزيادة على قدر الحق.

١٤١٢٢ - قلنا: ألرهن ليس بمضمون بنفسه عندنا؛ وإنما يضمن بما يقابله من الدين، والزيادة ليس في مقابلها دين، فلا يتعلق بها ضمان.

ولأن الدين عندنا في مقابلة الرهن، كما أن الثمن في مقابلة المبيع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2860 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.