Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2879

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٢ فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه

حتى أفلس لابد أن يكون ما في يده مما ابتاعه وثمنه عليه أو بعضه، فلما سوى رسول الله [ﷺ] بين غرماء معاذ في ماله ولم يبين لهم اختصاص من باع شيئا بما باعه، كان الرجوع إليه أولى.

١٤١٩٥ - قالوا: روي عن عمر، وعلي ﵄ مثل قولنا، ولا مخالف لهما.

١٤١٩٦ - قلنا: إنما اعتمد أصحابنا في هذه المسألة على قول علي، والحسن، وابن سيرين، والنخعي.

١٤١٩٧ - وقالوا: العمل على خبر معاذ، وقد وافقه قول السلف، فهو أولى.

١٤١٩٨ - وروي حديث هشام الدستوائي، وشعبة، عن خلاس، عن علي، قال: (إذا أفلس الرجل أو مات والسلعة قائمة بعينها، فهو أسوة الغرماء)، ذكر هذا عيسى في (الحجة)، وابن شجاع في (الآثار)، فهذا قول السلف، عليه عملنا، وما حكوا عن عثمان لا نعرفه، ولا بينوا طريقه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2879 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.